مرسوم تنفيذي رقم 11-216
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 5
يبادر وزير الاتصال بوضع نظام لتقييم ومراقبة الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها.