مرسوم تنفيذي رقم 11-215
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة 5
يصرف تعويض الخطر شهريا بنسبة %10 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المهندسين وسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.