مرسوم تنفيذي رقم 11-215
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات،
- تعويض الخطر،
- تعويض التفتيش.