مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 9
يصرف تعويض التأهيل شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة المقتصدية وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلكي نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المقتصدين.