مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 7
يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين إلى شعب الحضانة والتربية وإعادة التربية والمساعدة والوساطة الاجتماعية والتكوين في النشاط الاجتماعي وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.