المادة 19
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم ين الرئاسيين رقم 02-329 ورقم 02-330 المؤرخين في 16 أكتوبر سنة 2002 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 ورقم 97-438 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، والمذكورة أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.