مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 16
يصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين إل ى سلك ي النفساني ين العياديين والنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنف 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.