مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 11
يصرف تعويض المتابعة والدعم النفسي شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلكي النفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي ويحسب على أساس الراتب الرئيسي طبقا للجدول الآتي :
الدرجات الأولى الثالثة والثانية والرابعة النسبة من الراتب 5 % 10 % الرئيسي