المادة 9
للمجلس لجنتان (2) دائمتان تكلفان على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة فنان وبتطوير الفنون والأخلاقيات الفنية،
- السهر على الحماية المعنوية والاجتماعية للفنانين.
يمكن المجلس إنشاء لجان مختصة، عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : للمجلس ثلاث (3) لجان دائمة :
أ - لجنة بطاقة الفنان والأخلاقيات الفنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع مدوّنة شعب الفنون والآداب دراسة طلبات منح بطاقة الفنان
- السهر على الحماية الاجتماعية والمعنوية للفنانين
- اقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان. 12 أكتوبر سنة 2020 . م ب – لجنة التقييم والاستشراف الفني، وتكلف بما يأتي :
إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية للتراث الثقافي الوطني غير المادي
- تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون وكذا الإجراءات التي تسمح بتطويرها، الكشف على المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب.
ج - لجنة التقييم والاستشراف الأدبي، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير والأنماط الأدبية، تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الآداب وكذا الأعمال التي تسمح بتطويرها.
يمكن المجلس إنشاء لجان خاصة، عند الحاجة".