المادة 3
يتشكل المجلس من ثلاثة عشر (13) عضوا على النحو الآتي :
- أحد عشر (11) عضوا، يتم اختيارهم حسب اعتبار شخصي من طرف الوزيرالمكلف بالثقافة من بين الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الفنون والآداب والتي ساهمت بأعمالها في إثراء الثقافة الوطنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادّ ة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالثقافة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد جزئيا أو كليا.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، قبل انقضائها، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها.