مرسوم تنفيذي رقم 11-209
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، مجلس وطني استشاري للفنون والآداب، يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".