مرسوم تنفيذي رقم 11-209
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
المادة 11
يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالثقافة أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادّ ة 12 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية تسيير وزارة الثقافة.
يمنح أعضاء المجلس تعويضا شهريا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.