مرسوم تنفيذي رقم 11-208
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-208 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 31 مايو سنة 2011، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 3
تمنح السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط" ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.