مرسوم تنفيذي رقم 11-207
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-207 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 ال ذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها
المادة الأولى
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تتولى الوحدات العملية ........... ( بدون تغيير حتى) المفتشيات الجهوية.
منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يتم تصنيفها ودفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية .
يحدد عدد المكلفين بالتفتيش ................. ( الباقي بدون تغيير) ."........................................................