مرسوم تنفيذي رقم 11-206
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
المادة 8
يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة".