المادة 7
يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي تهيئة الإقليم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي تهيئة الإقليم".