مرسوم تنفيذي رقم 11-206
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
المادة 6
يصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي وتقنيي البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي وتقنيي البيئة".