مرسوم تنفيذي رقم 11-206
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمة التقنية،
- تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها،
- تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها،
- تعويض التفتيش والمراقبة.