مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي وتقنيي البيئة".
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي تهيئة الإقليم".
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : يصرف تعويض متابعة البرامج البيئية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-230
مرسوم تنفيذي رقم 13-230 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-206 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي لل موظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.