مرسوم تنفيذي رقم 11-205
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-205 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة 5
يصرف تعويض الدورية شهريا وفق النسبة الآتية :
- 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق،
- 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون.