مرسوم تنفيذي رقم 11-205
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-205 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة 3
يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.