مرسوم تنفيذي رقم 11-204 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 11-204 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-204

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-229

    « تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-204 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-229

    مرسوم تنفيذي رقم 13-229 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-204 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم 14 34 3 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة 2013 م

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.