مرسوم تنفيذي رقم 11-203
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 4
يصرف التعويض العملي الخاص شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.