مرسوم تنفيذي رقم 11-203
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 3
يصرف تعويض التدقيق والرقابة شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلكي المدققين والمفتشين،
- 30 % - من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المراقبين.