مرسوم تنفيذي رقم 11-203
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين :
- تعويض التدقيق والرقابة،
- التعويض العملي الخاص.