المادة 2
تتعلق معايير تقارير محافظ الحسابات، على الخصوص بما يأتي :
- معيار المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء، رفض المصادقة المبرر،
- معيار المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة،
- معيار حول الاتفاقيات المنظمة،
- معيار حول تفاصيل أعلى خمسة (5) تعويضات،
- معيار حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين،
- معيار حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية،
- معيار حول إجراءات الرقابة الداخلية،
- معيار حول استمرارية الاستغلال،
- معيار يتعلق بحيازة أسهم كضمان،
- معيار يتعلق بعملية رفع رأس المال،
- معيار يتعلق بعملية خفض رأس المال،
- معيار يتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى،
- معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم،
- معيار يتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم،
- معيار يتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة.
يحدد محتوى كل معيارمن هذه المعايير بقرار من الوزير المكلف بالمالية.