مرسوم تنفيذي رقم 11-201 · ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.