المادة 3
تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي