مرسوم تنفيذي رقم 11-201
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة 2
تستفيد الموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية : / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية،
- تعويض دعم صحة الأم والطفل،
- تعويض التقنية.