مرسوم تنفيذي رقم 11-200
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 9
يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق نسبة 30 % من الراتب الأساسي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)