المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية التابعين لشعب العلاج وإعادة التأهيل وإعادة التكييف والشعب الطبية التقنية والطبية الاجتماعية، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام شبه الطبي،
- تعويض دعم النشاطات شبه الطبية،
- تعويض التقنية.
المادّ ة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.