مرسوم تنفيذي رقم 11-200
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 11
يصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3000 دج.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)