المادة 5
يصرف تعويض التأهيل السلك الممارسون الطبيون المتخصصون الصحة العمومية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي