المادة 4
يصرف تعويض الإلزام في العلاج المتخصص شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه حسب النسب الآتية :
الرتب النسبة من الراتب الرئيسي في ممارس متخصص مساعد %30 ممارس متخصص رئيسي %40 ممارس متخصص رئيس %45 شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
الرتب النسبة من الراتب الرئيسي في ممارس متخصص مساعد %35 ممارس متخصص رئيسي %40 ممارس متخصص رئيس %50 شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب المبالغ الجزافية الآتية :
الرتب المبلغ في ممارس متخصص مساعد 8.000 دج ممارس متخصص رئيسي 10.000 دج ممارس متخصص رئيس 12.000 دج شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
الرتب النسبة من الراتب الرئيسي في ممارس متخصص مساعد %35 ممارس متخصص رئيسي %40 ممارس متخصص رئيس %50 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي