المادة 3
تتمم أحكام المادة 8 من الملحق 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بفقرة 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".