مرسوم تنفيذي رقم 11-197
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
المادة 6
تدوّن كل تنقلات للحيوانات في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد المختصة إقليميا وتخضع لمراقبة الهيئات المؤهلة.