مرسوم تنفيذي رقم 11-197
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
المادة 2
دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-201 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تخضع حيازة و/أو تربية الحيوانات الطريدة لترخيص إدارة الصيد المختصة إقليميا.