المادة 6
تصن ف وظائف رئيس قسم ومدير دراسات ورئي س دراس ات وتدف ع رواتب ها على التوالي استن ادا إلى الوظائف العليا لرئيس قسم ومدير ونائب مدير بالإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي