مرسوم تنفيذي رقم 11-194 · ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.