المادة 3
تكلف المندوبية بتنسيق وتقييم النشاطات المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى.
وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي :
- القيام، لدى الإدارات المعنية، بجمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وإعداد بنك للمعطيات المتعلقة بها،
- ترقية وتطوير الإعلام المرتبط بالوقاية من الأخطار الكبرى لفائدة المتدخلين والسكان،
- تقييم وتنسيق الأعمال المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى، وتقديم اقتراحات لتحسين فعاليتها،
- المشاركة في برامج التعاون الجهوي والدولي ذات العلاقة بمهامها، 19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م
- المساهمة في ترقية المعرفة العلمية والتقنية والتكوين في ميدان الأخطار الكبرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي