مرسوم تنفيذي رقم 11-194
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المندوبية".