مرسوم تنفيذي رقم 11-194
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة 15
يعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للحكومة.
ويحتوي هذا التقرير بالنسبة لكل خطر من الأخطار الكبرى، تقييما للمعارف وتقديرا للتدابير الوقائية الموجودة، واقتراحا للتدابير التي تسمح بالتقليل من ا لمخاطر.