مرسوم تنفيذي رقم 11-194
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة 12
تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.