مرسوم تنفيذي رقم 11-192
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
المادة 6
تكون الاستفادة من تعويض الخطر والإلزام مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي.