مرسوم تنفيذي رقم 11-192
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
المادة 5
تصرف العلاوة والتعويض المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا المرسوم شهريا، ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.