المادة 4
يحسب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 35 % إلى 45 % من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة، وفقا للجدول الآتي :
الرتب النسب حارس 45 % رئيس فرقة 40 % رئيس مجموعة 40 % رئيس فصيلة مساعد 35 % رئيس فصيلة 35 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-339 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يحسب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 60 % إلى 75 % من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة، وفقا للجدول الآتي :
الرتب النسب حارس 75 % رئيس فرقة 65 % رئيس مجموعة 65 % رئيس فصيلة مساعد 60 % رئيس فصيلة 60 % "