مرسوم تنفيذي رقم 11-192 · ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-339 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.