مرسوم تنفيذي رقم 11-192
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
المادة 2
يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من العلاوة والتعويض الآتيين :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخطر والإلزام.