مرسوم تنفيذي رقم 11-192
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.