المادة 9
تتشكل مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من أربع (4) مصالح :
- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،
- مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة،
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصلحة إدارة الوسائل.
وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية والوزير المكلف بالج م اع ات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.