المادة 10
يحوّل إلى مديريات الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار التنظيم المعمول به، كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممارسين على مستوى مديريات الولاية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وكذا الأملاك العقارية والمنقولة ومستخدمو مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات.
يحوّل، بالإضافة إلى ذلك، المستخدمون الممارسون على مستوى مديريات الولاية للطاقة والمناجم، في ميدان الصناعة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، باستثناء الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يتم تحويل المستخدمين المذكور أعلاه، بقرار مشترك بي ن الوزير المكلف بالصناعة والم ؤس س ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.