مرسوم تنفيذي رقم 11-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 9
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008